حفصة، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة.
إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخاري (2 / 275 - 276 و 3 / 419) ومسلم (4 / 162) والنسائي (2 / 82) والدارمي (2 / 156) وابن الجارود (687) والبيهقي (7 / 159) وأحمد (6 / 44، 51، 178) كلهم من طريق مالك، وهو في " الموطأ " (2 / 601 / 1) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة به.
الثانية: عن عروة عنها مرفوعا بلفظ:
" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ".
أخرجه مالك (2 / 607 / 15) وعنه أبو داود (2055) والنسائي (2 / 82) والترمذي (1 / 214) والدارمي (2 / 156) والبيهقي وأحمد (6 / 44، 51) كلهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به دون القصة ووقع في " الموطأ ":
" عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ".
وأظنه خطأ مطبعيا. ولفظ الترمذي:
" إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة ". وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ولكنه شاذ بهذا اللفظ. والمحفوظ ما قبله.
واسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجة (1937) عن عراك بن مالك، وأحمد (6 / 66) عن أبي الأسود، و (6 / 72) عن أبي بكر بن صخير كلهم عنه عروة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب.
واسناده صحيح على شرط الشيخين.