صحيح. وهو من حديث جابر رضي الله عنه:
" أن أم سلمة استأذنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحجامة، فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم ".
أخرجه مسلم (7 / 22) وأبو داود (4105) وابن ماجة (3480) والبيهقي (7 / 96) وأحمد (3 / 350) من طرق عنه الليث بن سعد عن أبي الزبير عنه.
1799 - (وعن أنس: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود). 2 / 139 صحيح. أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقي (7 / 95) من طريق أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به.
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات، وأبو جميع، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، فقول الحافظ في " التقريب ": " مقبول "، مما لا وجه له عندي بعد توثيق من ذكرنا إياه، ورواية جماعة من الثقات عنه.
على أنه قد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت كما قال البيهقي. وهو وإن كان قد ضعف، فلا يضره ذلك في المتابعات إن شاء الله تعالى.
1800 - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه صححه الترمذي). 2 / 139 ضعيف. وسبق بيان علته (1769).
1801 - (حديث: " أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بالكشف عن مؤتزر بني قريظة "). 2 / 139