في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شئ وإن أصبتهما بعد القسمة فهم لك بالقيمة قال البيهقي هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن طاوس عن بن عبا س عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير وجد وهذا حديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف وروى بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شئ من ذلك وروى من وجه آخر عن بن عمر رواه إسحاق بن أبي فروة ويس بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه وكلاهما متروك يحتج به وقال الشافعي واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قال من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة قال الشافعي وهذا إنما روى عن الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حياة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك قال البيهقي وقد روى أيضا عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر وهو أيضا مرسلا وقد روى عن خلاس بن عمر وعن علي نحوه قال ورواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون هي من كتاب وأنها منقطعة ويرون فيه عن زيد بن ثابت وإنما رواه بن لهيعة بإسناده وابن لهيعة غير محتج به انتهى الحديث الثاني روى أن عبيدا من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٠٨)