حديث آخر أخرجه الطبراني في معجمه عن يس الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم ثم اشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر عليه السلام أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به صاحبها من العدو وإلا يخلي بينه وبينهما انتهى ورواه أبو داود في مراسيله عن تميم بن طرفة قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام البينة أنها ناقته وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عن ناقته انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ثم قال وقد أسند هذا الحديث من رواية يس الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ويس ضعيف انتهى قال بن القطان في كتابه وهكذا قال بن حزم ولست أعرف هذا السند والله أعلم انتهى
(٣٠٤)