انتهى وفي بعض طرق البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لاتباع ولا توهب ولا تورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر بن الخطاب الحديث وقال فيه إن هذا المال كان نخلا وزاد أبو داود قال يحيى بن سعيد نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني نسخة الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع وقال وإن شاء ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث لي حدث أن ثمغ وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائب والمحروم وذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه انتهى آكل بالمد أي أطعم الحديث الثاني قال عليه السلام لا حبس عن فرائض الله قلت أخرجه الدارقطني في سننه في الفرائض عن عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله
(٤٠٤)