امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها انتهى حديث آخر أخرجه بن عدي في الكامل عن حفص بن سليمان أبي عمرو الأسدي عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها انتهى وقال هذا حديث لا يرويه عن موسى بن أبي كثير عن حفص وضعف حفص بن سليمان عن أحمد والنسائي وابن معين وقال بن عدي وعامة ما يرويه غير محفوظ انتهى قال أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر حديث من بدل دينه فاقتلوه وحديث أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء عامان متعارضان وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر ولكن حديث من بدل دينه فاقتلوه فيه مع العموم قوة أخرى وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل انتهى وقال السهيلي في الروض الأنف ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فان المرتدة لا تسترق ولا تسبى كما تسبى نساء الحرب فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل نساء الحرب ليكن مالا للمسلمين انتهى الآثار روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يحبس ويدعين إلى الاسلام ويجبرن عليه انتهى ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة به ورواه عبد الرزاق في
(٣٤٨)