الثالث من القسم الخامس والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم لم يذكرا فيه قصة أسليم وزاد فيه قال أبو قتادة يا رسول الله ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأجهضت عنه فقال رجل أنا أخذتها فارضه منها فأعطنيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت فسكت صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر انتهى حديث آخر رواه البيهقي في المعرفة عن الحاكم بسنده عن أبي مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن بن سمرة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه انتهى واعلم أنه وقع فبعض كتب أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر أعني قوله من قتل قتيلا فله سلبه قال شيخنا علاء الدين وهو وهم وإنما قاله عليه السلام يوم حنين كما صرح به في مسلم وغيره والذي قاله عليه السلام يوم بدر شئ آخر غير ذلك كما رواه أبو داود في سننه من حديث داود عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قا المشيخة كنا ردء لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى وأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال إلى قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون انتهى وقال مالك في الموطأ ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيل فله سلبه إلا يوم حنين انتهى قلت ورد أنه عليه السلام قاله يوم بدر أيضا لكنه من طريق ضعيف رواه بن
(٢٩٧)