أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس انتهى وهذا مرسل وأخرج أيضا عن بن عون قال سألت محمدا يعني بن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شئ انتهى وهو أيضا مرسل وأخرج في مراسيله أيضا عن الحسن قال كانت الغنائم تجمع فإذا اجتمعت كان للنبي صلى الله عليه وسلم منها سهم يسمي الصفي جعله الله له ثم يقسم السهام الحديث وأخرج أيضا في سننه عن سعيد بن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه وأخرج أيضا عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كانت صفية من الصفي انتهى ورواه الحاكم في المستدرك فقسم الفئ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى قوله روى عن عمر أنه أعطى الفقراء من ذوي القربى قلت أخرج أبو داود في كتاب الخراج من سننه عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله
(٢٩٣)