حديث آخر رواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال حدثنا أبو نعيم النخعي ثنا العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون مائتي درهم شئ ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شئ وفي المائتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال انتهى أحاديث زكاة الحلى فيه أحاديث عامة وأحاديث خاصة فالعامة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة أخرجاه في الصحيحين ولمسلم عن جابر نحوه وحديث على هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم رواه أصحاب السنن الأربعة قال بن قتيبة الرقة الفضة سواء كانت الدراهم أو غيرها نقله بن الجوزي في التحقيق وفي كتاب عمرو بن حزم ومن كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وفي كل أربعين دينارا دينار رواه النسائي وابن حبان والحاكم وغير ذلك من الأحاديث المدخولة وقد تقدمت جميعها وأما الخاصة فمنها حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن خالد بن الحارث عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي عليه السلام ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارا من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عليه السلام وقالت هما لله ولرسوله انتهى قال بن القطان في كتابه إسناده صحيح وقال المنذري في مختصره إسناده لا مقال فيه فان أبا داود دواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجابه في الصحيح ووثقه بن المديني وابن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو من قد علم وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى انتهى وأخرجه النسائي أيضا عن المعتمد بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو قال
(٤٣٩)