حديث آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا علي بن إسحاق أنا بن المبارك أنا معمر حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة انتهي وهذا سند صحيح ورواه الدارقطني ولفظه لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود انتهى الحديث التاسع والعشرون قال عليه السلام ما أخرجته الأرض ففيه العشر قلت غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه البخاري عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر انتهى ورواه أبو داود بلفظ فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر انتهى وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر انتهى وأخرج بن ماجة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر انتهى ولما أخرج البخاري في صحيحه حديث بن عمر المتقدم عقبه بحديث ليس فما دون خمسة أوسق صدقة وقال هذا تفسير للأول والمفسر يقضي على المبهم والزيادة مقبولة انتهي وأبو حنيفة يؤول حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بزكاة التجارة كما في الكتاب ومن الأصحاب من جعله منسوخا ولهم في تقريره قاعدة ذكرها السغناقي نقلا عن الفوائد الظهيرية قال إذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر خاص فإن علم تقديم العام علي الخاص خص العام
(٤٦٢)