بن الجوزي في التحقيق لمذهبنا على سقوط المؤلفة بحديث معاذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم قال وهذا محمول على أنه قاله في وقت غير محتاج إلى التأليف قوله وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منها في فك رقابهم قلت روى الطبري في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال له أيها الأمير حث الناس على فحث عليه أبو موسى فألقى الناس عليه هذا يلقى عمامة وهذا يلقي ملاءة وهذا يلقى خاتما حتى ألقى الناس عليه سوادا كثيرا فلما رأى أبو موسى ما ألقى عليه قال اجمعوه ثم أمر به فبيع فأعطى المكاتب مكاتبته ثم أعطي الفضل في الرقاب نحو ذلك ولم يرده على الناس وقال إن هذا الذي قد أعطوه في الرقاب انتهى وأخرج عن الحسن البصري رضي الله عنه والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالوا وفي الرقاب هم المكاتبون انتهى واستشهد شيخنا علاء الدين بحديث أخرجه بن حبان والحاكم عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار قال أعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليسا واحدا قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها انتهى وهذا ليس فيه المقصود فإن مراد المصنف تفسير الآية لا تفسير الفك نعم الحديث مفيد في معرفة الفرق بين العتق والفك والله أعلم الحديث الرابع والثلاثون قال المصنف وفي سبيل الله منقطع الغزاة وعند محمد منقطع الحاج لما روى أنه عليه السلام أمر رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله أن
(٤٧٧)