وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان انتهى وفيه مجهول وقال النووي في الخلاصة الطريقان ضعيفان قال أبو داود وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر انتهى وهو منازع في ذلك الحديث الثاني أخرجه بن عدي في الكامل عن أبي عاتكة طريف بن سلمان عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان إلى آخره انتهى وأبو عاتكة ضعيف قال البيهقي هذا حديث لا يصح إسناده الحديث الخامس بعد المائة حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر منها القنوت قلت تقدم في صفة الصلاة وليس فيه القنوت الحديث السادس بعد المائة روى بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه قلت استدل هب المصنف للشافعي علينا في وجوب القنوت في الفجر وهو غير مطابق فإنه قال ولا يقنت في غير الوتر خلافا للشافعي في الفجر
(١٤٣)