صحيحه ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر فليس فيه دلالة انتهى الآثار أخرج الطحاوي رحمه الله في المشكل عن بن المبارك عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير وكبير حر أو عبد ولو كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر انتهى وحديث بن لهيعة يصلح للمتابعة سيما من رواية بن المبارك عنه أثر آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن بن عباس قال يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا أثر آخر أخرجه الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى كافر ومسلم حتى أن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه انتهى قال الدارقطني وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك انتهى أحاديث الخصوم روى البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين انتهى وفي لفظ لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير انتهى قال الشيخ في الامام وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني قوله من المسلمين من رواية مالك رضي الله عنه حتى قيل إنه تفرد بها قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين غير مالك وقال الترمذي بعد تخريجه له زاد فيه مالك من المسلمين وقد رواه غير واحد عن نافع فلم يقولوا فيه من المسلمين انتهى قال فمنهم الليث بن سعد وحديثه عند مسلم وعبيد الله بن
(٥٠٢)