فصل في مقدار الواجب ووقته الحديث الخامس روى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أخرجه الأئمة الستة عنه مختصرا ومطولا قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد أما أنا فإني لا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود وذكر فيه رجل واحد عن بن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ وذكر معاوية بن هشام نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه انتهى كلامه وقد أساء عبد الحق في أحكامه إذ قال زاد أبو داود في هذا الحديث أو صاع حنطة لان هذا يوهم أن هذه الزيادة متصلة عند أبي داود وليس كذلك هكذا تعقبه علي بن القطان والله أعلم وحجة الشافعية من هذا الحديث في قوله صاعا من طعام قالوا والطعام في العرف هو الحنطة سيما وقد وقع في رواية للحاكم صاعا من حنطة وهي التي أشار إليها أبو داود أخرجه في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل عن بن علية عن بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرجه إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قسمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها انتهى وصححه ورواه الدارقطني في سننه من حديث يعقوب الدورقي عن بن علية به سندا ومتنا ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من حجه أن
(٥٠٥)