قال يحيى في رواية عباس ليس بشئ وقال أبو حاتم سئل ابن المديني عنه فقال ضعيف وقال أبو حاتم محله الصدق الغالب عليه الغفلة يكتب حديثه ولا يحتج به قال في الامام وإن كان من كلام المصنف فشاهده ما أخرجه مسلم في صحيحه عن بن أبي مسلمة قال سألت عائشة زوج النبي عليه السلام قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا فتلك خمسمائة درهم قلت ما النش قالت نصف أوقية فهذا صداق رسول لأزواجه انتهى الحديث الحادي والعشرون روى أن النبي عليه السلام كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال قلت وروى الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن شبيب عن عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى أبي جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلي اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينار دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس في الخضروات صدقة انتهى وهو معلول بعبد الله بن شبيب قال بن حبان في كتاب الضعفاء يقلب الاخبار ويسرقها ولا يجوز الاحتجاج به وذكر الشيخ هذا الحديث في الامام من جهة عبد الجبار إلى آخره وهو وثقهم ولم يتعرض لذكر بن شبيب ولا أعل الحديث له أحاديث الباب حديث أخرجه أبو داود عن زهير عن بن إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي رضي الله عنهما قال زهير أحسبه عن النبي عليه السلام قال هاتوا ربع العشر ومن كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شئ حتى يتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فيما زاد فعلى حساب ذلك انتهى ورواه الدارقطني مخروما ليس فيه أحسبه وصحيح بن القطان وقد تقدم في زكاة البقر حديث آخر أخرجه أبو داود أيضا عن بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى
(٤٣٢)