درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني في الذهب حتى كون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال ولا أدري أعلى يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي عليه السلام قال أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه انتهى وقد تقدم في أحاديث الحول حديث آخر أخرجه أبو داود أيضا عن زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال زهير أحسبه عن النبي عليه السلام أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس عليكم شئ حتى يتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلي حساب ذلك الحديث وروى الدارقطني في سننه مجزوما به ليس فيه أحسبه وقال بن القطان رحمه الله إسناده صحيح وكلهم ثقات ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم انتهى كلامه وقد تقدم في زكاة البقر وأخرجه بن عدي في الكامل عن زيد بن حبان الكوفي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وما زاد فبحساب ذلك انتهى وليس زيد بن حبان وقال لا أرى برواياته بأسا انتهى قال عبد الحق في أحكامه وقد أسند قوله فما زاد فبحساب ذلك زيد بن حبان الرقي وأصله كوفي ثم نقل كلام بن عدي فيه وأخرجه الدارقطني أيضا عن أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا بلفظ بن عدي سواء قال الشيخ رحمه الله في الامام وأيوب بن جابر ضعفه بن معين وأبو حاتم وقال أبو زرعة واه الحديث وأجود ما رأيت فيه قول الإمام أحمد رضي الله عنه أيوب بن جابر يشبه حديثه حديث أهل الصدق انتهى وأخرجه البزار في مسنده عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
(٤٣٤)