بن فضيل عن المختار بن فلفل به قوله والذي ذهبنا إليه مروى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يعني جواز الاقتصار على صنف واحد في دفع الزكاة قلت حديث بن عباس رواه البيهقي وحديث عمر رواه بن أبي شيبة في مصنفه وروى الطبري في تفسيره في هذه الآية أخبرنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية قال في أي صنف وضعته أجزأك انتهى أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما الصدقات للفقراء الآية قال أيما صنف أعطيته من هذا أجزأ عنك انتهي ثنا حفص عن ليث عن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة فيجعله في صنف واحد انتهى وروى أيضا عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيقة أنه قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك انتهى وأخرج نحو ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبي العالية وميمون بن مهران بأسانيد حسنة واستدل بن الجوزي في التحقيق على ذلك بحديث معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم قال والفقراء صنف واحد ولم يذكر سواهم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ومما يدل علي صحة ذلك أن النبي عليه السلام أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف واحد سوى صنف الفقراء وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه على من اليمن وإنما تؤخذ من أهل اليمن الصدقة ثم أتاه مال أخر فجعله في صنف آخر وهم
(٤٨٠)