تابع بن عيينة جماعة وبين اللفظين بون من جهة الاستدلال فاستدل بقوله فأتموا من قال إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته واستدل بقوله فاقضوا من قال إنما يدركه هو آخر صلاته قال صاحب تنقيح التحقيق والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق أن القضاء هو الاتمام في عرف الشارع قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة انتهى وفي لفظ لمسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك وأخرج أبو داود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال آتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم انتهى قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر فاختلف عنه فروى عنه فأتموا وروى عنه فاقضوا انتهى كلامه الحديث الخامس قال عليه السلام إذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام قلت غريب مرفوعا قال البيهقي رفعه وهم فاحش إنما هو من كلام الزهري انتهى ورواه مالك في الموطأ عن الزهري قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطئه وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الامام وأخرج عن عروة قال إذا قعد الامام على المنبر فلا صلاة وعن الزهري قال في الرجل يجئ يوم الجمعة والامام يخطب يجلس
(٢٤٣)