والمنسوخ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال فصنف كرهوه مطلقا منهم مجاهد والنخعي وأبو حنيفة وأخذوا بحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وقد تقدما وصنف رخصوه مطلقا وهم فرقتان فرقة طرحوا الأحاديث لتعارضها ورجعوا إلى الأصل في الأشياء وهي الإباحة ومنهم من أدعى النسخ بحديث بن عمر وجابر وقد تقدما وبحديث عراك أيضا والصنف الثالث فصلوا فكرهوه في الصحارى دون البنيان ومنهم الشعبي وأحمد والشافعي واحتجوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت بن عمر أناخ راحلته وجلس يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس انتهى وهذا رواه بن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري وفي نسخة على شرط البخاري وفى نسخة على شرط مسلم والحسن بن ذكوان وإن كان أخرج له البخاري فقد تكلم فيه غير واحد فكذلك قال الحازمي هو حديث حسن انتهى باب صلاة الوتر الحديث الموفي للمائة حديث إن الله تعالى زادكم صلاة الا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر قلت روى من حديث خارجة بن حذافة
(١٢٢)