ان الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح واحتجوا بحديث ورد عن بن عمر عن النبي عليه السلام وله طريقان أحدهما رواه بن حبان في كتاب الضعفاء عن عبد الله بن أبي علاج الموصلي عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث انتهى قال بن حبان رحمه الله وعبد الله بن أبي علاج هذا يروي عن مالك ويونس بن يزيد ما ليس من حديثهم لا يشك السامع لها انها صنعته وليس هذا من حديث بن عمر ولا حدث به نافع ولا رواه عنه مالك وإنما هو مشهور من حديث الشاميين حدث به بقية بن الوليد بإسناد واه انتهى الطريق الثاني أخرجه أحمد رضي الله عنه في مسنده عن بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم عن بن عمر نحوه سواء قال بن الجوزي رحمه الله في التحقيق وهاشم مجهول إلا أن يكون بن زيد الدمشقي فذاك يروى عن نافع وقد ضعفه أبو حاتم وذكر الخلال قال قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال ليس بشئ ليس له إسناد انتهى وقد يقال في ذلك إنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة قال الشيخ في الامام وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد انتهى أحاديث الصلاة بين السواري احتج أبو داود والترمذي والنسائي عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الامراء فاضطرنا الناس فصلينا بين ساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقال الترمذي حديث حسن حديث آخر أخرجه البزار في مسنده من طريق أبي داود ثنا هارون أبو مسلم
(٣٨٠)