الغارمون فقال لقبيصة بن المخارق حين أتاه وقد تحمل حمالة يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه أمر له بصدقة قومه ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد وأما الآية التي احتج بها الشافعي رضي الله عنه فالمراد بها بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم دون غيرهم وكذا المراد بأية الغنيمة انتهى كلامه الحديث الخامس والثلاثون قال عليه السلام لمعاذ خذها من أغنيائهم فردها في فقرائهم قلت رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب انتهى الحديث السادس والثلاثون قال عليه السلام تصدقوا على أهل الأديان كلها
(٤٨١)