رضي الله عنه بنحوه والحجاج ليس بحجة وبهذا الاسناد رواه الدارقطني أيضا وجميع ما تقدم طرق لحديث علي رضي الله عنه الآثار روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه أثر آخر راوه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي نحوه قال عبد الرزاق فبحساب ذلك يقول فيه بعضهم إذا زادت علي المائتين فكانت زيادتها أربعين درهما ففيها درهم ويقول آخرون فما زاد يعنى إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم انتهى وأخرجه بن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين رضي الله عنهم الحديث الثالث والعشرون قال عليه السلام في حديث معاذ لا تأخذ من الكسور شيئا قلت روى الدارقطني في سننه من طريق بن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسور شيئا إذا كان الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فإذا بلغت أربعين فخذ منها درهما انتهى وهو حديث ضعيف قال الدارقطني المنهال بن الجراح هو أبو العطون متروك الحديث واسمه الجراح بن المنهال وكان بن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ انتهى وقال النسائي المنهال بن الجراح متروك الحديث وقال بن حبان كان يكذب وقال عبد الحق في أحكامه كذاب وقال الشيخ في الإمام قال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال متروك الحديث واهية لا يكتب حديثه انتهى وقال البيهقي إسناد هذا الحديث ضعيف
(٤٣٥)