فذكره قلت الاسنادان عند النسائي في عشرة النساء وعند الترمذي في الزكاة الثاني قال إنه ليس في الحديث ما يدل علي أن زينب سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أعني قوله لهما أجران الخ ولا أخبرهما بلال به لكن ظهر أن زينب سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من رواية أبي سعيد رواه البزار في مسنده من حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أبي سرح عن أبي سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر فصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة ثم مر على النساء فقال لهن تصدقن فلما انصرف وصار إلى منزله جاءته زينب امرأة عبد الله فاستأذنت عليه فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك اليوم أمرتنا بالصدقة وعندي حلى لي فأردت أن أتصدق به فزعم بن مسعود أن هو وولده أحق من تصدق به عليهم فقال عليه السلام صدق بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم انتهى الثالث قال إن هذا الحديث واقعة عين خاص بهاتين المرأتين فإن حكم لغيرهما بمثل ذلك فيمن دليل آخر لا من نفس الخبر انتهى كلامه ملخصا الحديث الأربعون قال عليه السلام يا بني هاشم إن الله تعالى قد حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس قلت غريب بهذا اللفظ وروى مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الحديث وأوله عن
(٤٨٧)