والأول أصح من هذا إلا أن فيه شائبة الانقطاع فإن شيخ الشافعي فيه مجهول وأما الثاني ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال أبو حاتم ضعيف الحديث يأتي بالطامات وقال الفلاس كان مختلطا لا يروي عنه وقد روى له أبو داود حديثا مقرونا بحميد الطويل وعلى كل حال فالاستدلال على الحنفية بحديث جابر صحيح وإن لم يسلم من الركعتين لان فرض المسافر عندهم ركعتان والقصر عزيمة فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الأولى صحت صلاته وكانت الاخريان له نافلة وقد ذهل عن هذا جماعة من شراح الحديث ومنهم النووي وقالوا لا يحسن الاستدلال عليهم إلا بحديث أبي بكرة أو بحديث جابر على تقدير أنه سلم في الركعتين وقد أجاب الطحاوي عن هذا أيضا بالنسخ وقد تقدم نزاعهم في ذلك فإن الطحاوي لما ذكر حديث أبي بكرة قال يحتمل أن يكون ذلك وقتا كانت الفريضة تصلى مرتين فإن ذلك كان يفعل أول الاسلام ثم نهى عنه ثم ذكر حديث بن عمر نهى أن يصلي فريضة في يوم مرتين قال والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة والله أعلم أحاديث إقامة الجماعة مرتين في المساجد منعها مالك وأجازها الباقون والحجة عليه ما أخرجه الترمذي في كتابه عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه انتهى ورواه بن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وسليمان الأسود هو بن سخيم وقد احتج به مسلم انتهى قال الترمذي حديث حسن وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير انتهى ورواه أبو داود واللفظ المذكور له ولفظ الترمذي قال جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقا أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه انتهى وفي رواية البيهقي أن الذي قام فصلى معه أبو بكر رضي الله عنه والله أعلم
(٦٤)