عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلتفت انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بمندل وضعفه عن النسائي والسعدي وابن معين ولينه هو وقال إنه ممن يكتب حديثه انتهى ولو قال المصنف كان يلاحظ أصحابه بمؤخر عينيه لكان أقرب إلى الحديث وإلى مقصوده أيضا إذ لا يمكن الملاحظة بمؤق العين إلا ومعها شئ من الالتفات وفي الحديث عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينيه رجلا لم يقم صلبه في الركوع والسجود فقال إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه انتهى رواه بن ماجة في سننه وابن حبان في صحيحه وسند بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه فذكره قوله ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده لأنه كلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته قلت أجاز الباقون رد السلام بالإشارة ولنا حديث جيد أخرجه أبو داود في سننه عن بن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار في الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة انتهى وأعله بن الجوزي في التحقيق بابن إسحاق وأبو غطفان مجهول وتعقبه صاحب التنقيح فقال أبو غطفان هو بن ظريف ويقال بن مالك المري قال عباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول فيه ثقة وقال النسائي في الكنى أبو عطفان ثقة قيل اسمه سعد وذكره بن حبان في الثقات وأخرج له مسلم في صحيحه وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة فقال لا يثبت إسناده ليس بشئ وقال البيهقي قال الدارقطني قال لنا بن أبي داود أبو عطفان مجهول انتهى أحاديث الخصوم أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العبا عن عبد الله بن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد على إشارة وقال لا أعلم إلا أنه
(١٠٣)