فصل في الذهب قوله فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال لما روينا قلت يشير إلى حديث معاذ المتقدم في زكاة الفضة وقد قمنا ذكره من جهة الدارقطني رحمه الله وفيه من كل أربعين دينارا دينار أحاديث الباب أخرج بن ماجة في سننه عن عبيد الله بن موسي ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن بن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينار انتهى قال الشيخ في الامام وإبراهيم بن إسماعيل هو بن مجمع وعبد الله بن واقد هو بن عبد الله بن عمر هكذا رواه الدارقطني ونسبهما في حديثه وابن مجمع قال فيه بن معين لا شئ وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به فإنه كثير الوهم والله أعلم
(٤٣٨)