أراد بقوله كالفطر مجرد العدد فشاهده ما أخرجه البخاري ومسلم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنه شئ عجله لأهله انتهى وإن أراد عدد التكبير وترك الصلاة قبلها وبعدها وغير ذلك من الاحكام المتقدمة في عيد الفطر فقد تقدم كل حديث في موضعه قال المصنف ويخطب بعدها خطبتين لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قلت تقدم في خطبة العيد أحاديث كثيرة قوله فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك لان الصلاة موقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها لكنه مسيئ في التأخير بغير عذر لمخالفة المنقول قلت المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة ولم يرد غير ذلك في الحديث فصل في تكبيرات التشريق قوله ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلاة
(٢٦٥)