نصب الراية - الزيلعي - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
وقضاهما بعد العصر وركعتي الفجر وقضاهما بعد الفرض بعد الشمس باب قضاء الفوائت الحديث السادس والعشرون بعد المائة قال عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الامام قلت أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليتم صلاته فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الامام انتهى قال الدارقطني رفعه أبو إبراهيم الترجماني ووهم في رفعه وزاد في كتاب العلل والصحيح من قول بن عمر هكذا رواه عبيد الله ومالك عن نافع عن بن عمر انتهى وقال البيهقي وقد أسنده غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن فوقفه وهو الصحيح انتهى
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست