عنه كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة من كل أربعين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارة من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى بلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلي مثله من الحول انتهى قال الشيخ في الامام زريق هذا مختلف في تقديم الزاي فيه على الراء وبالعكس فقيل إن أهل مصر والشام يقدمون الزاي وأهل العراق يقدمون الراء قال أبو عبيد وأهل مصر والشام أعلم به وذكره الدارقطني وعبد الغني بتقديم الراء وزريق لقب له واسمه سعيد وكنيته أبو المقدام انتهى حديث آخر روى أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه من حديث يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال كنت أبيع الادم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال أد صدقة مالك فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الادم قال قومه ثم أخرج صدقته ورواه الشافعي عن سفيان ثنا بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه فذكره حديث آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرني موسي بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام انتهى وأخرج عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم قالوا في العروض تدار الزكاة كل عام لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل انتهى حديث آخر روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل رضي الله عنهما ثنا حفص بن
(٤٥٠)