ومنها كتاب زياد بن لبيد إلى حضر موت رواه الواقدي في كتاب الردة فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال لما قدم وفد كندة مسلمين أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى وليعة من كندة أطعمة من ثمار حضر موت وجعل على أهل حضر موت نقلها إليهم وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا وأقاموا أياما ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد البياضي الأنصاري سر مع هؤلاء القوم فقد استعملتك عليهم فسار زياد معهم عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حضر موت على صدقاتها الخف والماشية والثمار والكراع والعشور فقال زياد يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكتب لي كتابا لا أعدوه إلى غيره ولا أقصر دونه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله في الصدقات فمن سئلها على وجهها فليعطها في كل أربعين شاة سائمة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وفيما دون خمس وعشرين من الإبل السوائم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا لم يوجد بنت مخاض ففيها بن لبون ذكر إلى أن تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين فإذا بلغت ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل أربعين لبون وفي كل خمسين حقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق وفي صدقة البقر في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين مسنة وفيما سقت السماء وسقى بالنيل العشر وفيما سقى بالغرب نصف العشر من النخل والعنب إذا بلغ خمسة أو سق وإذا بلغت رقة أحدكم خمس أواق ففيها ربع العشر انتهى الحديث الخامس روى أن النبي عليه السلام كتب إذا زادت الإبل على مائة
(٤٠٢)