راوي الحديث مقدم على تفسير غيره بل ظاهر اللفظ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أن هذا غير صحيح عن بن عمر ما رواه الطحاوي في شرح الآثار حدثنا سليمان بن شعيب ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلا سأل بن عمر عن الوتر فأمره بثلاث يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة فقال الرجل إني أخاف أن يقول الناس هي البتيراء فقال بن عمر هذه سنة الله ورسوله انتهى فقد سمع بن عمر هذا من الرجل ولم ينكره والله أعلم وقال بن الجوزي في التحقيق وهم معارضون في حديث النهي عن البتيراء بحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن عبد الله بن وهب حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي مسلمة والأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب انتهى قال الدارقطني رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم في مستدركه وقال على شرطهما انتهى وليس في هذا الحديث الوتر بركعة فليزمهم أن يقولوا به والله أعلم الآثار روى محمد بن الحسن في موطئه عن يعقوب بن إبراهيم ثنا حصين عن إبراهيم عن بن مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط انتهى ورواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا القاسم بن معن ثنا حصين عن إبراهيم قال بلغ بن مسعود أن سعدا يوتر بركعة فقال ما أجزأت ركعة قط انتهى قال النووي في الخلاصة موقوف ضعيف أثر آخر رواه الطحاوي حدثنا روح بن الفرج ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار فقلت نعم صلاة المغرب قال صدقت وأحسنت انتهى قال الطحاوي وعليه يحمل حديث بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما
(١٣٦)