عتيبة قال سمعت إبراهيم النخعي رضي الله عنه يحدث عن زياد بن حدير وكان زياد يومئذ حيا أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى العرب نصف العشر انتهى وفي الطبقات لابن سعد زياد بن حدير الأسدي يروى عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم انتهى باب الزكاة الفضة الحديث العشرون قال عليه السلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة والوقية أربعون درهما قلت أخرج البخاري ومسلم عن يحيى بن عمارة عن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة انتهى وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دن خمسة أو سق من التمر صدقة انتهى رواه الدارقطني في حديث وقوله في الكتاب والوقية أربعون درهما يحتمل أن يكون من تمام الحديث ويحتمل أن يكون من كلام المصنف فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في سننه عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا زكاة في شئ من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق والأوقية أربعون درهما مختصر ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي
(٤٣١)