أن لي بها حمر النعم أو سودها قال وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل انتهى ورواه الشافعي وأبو داود الطيالسي وابن راهويه في مسانيدهم عن شعبة عن أبي إسحاق به بلفظ السنن زاد الشافعي فيه فقلت يا رسول الله إنه مات مشركا قال اذهب فواره ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في سننه الوسطى ثم قال وناجية بن كعب لا يعلم روى عنه غير أبي إسحاق قال بن المديني وغيره من الحفاظ انتهى وروى البيهقي في سننه حديث علي هذا من طرق وقال إنه حديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر وأما حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل مينا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فقد رواه أبو داود والترمذي وحسنه وضعفه الجمهور وبسط البيهقي القول في طرقه وقال الصحيح وقفه قال قال الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل وابن المديني قالا لا يصح في هذا الباب شئ وقال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا وقال بن المنذر ليس فيه حديث ثابت وأما حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت فرواه أبو داود بسند ضعيف والله أعلم واستدل بن الجوزي في التحقيق للإمام أحمد في منعه المسلم غسل قريبه الكافر ودفنه بحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي معشر عن محمد بن كعب بن مالك القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس بن شماس فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وهي نصرانية وإني أحب أن أحضرها فقال له عليه السلام اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها انتهى وهذا مع ضعفه ليس فيه حجة كما تراه ثم استدل لخصومه بحديث أبي طالب وأجاب بأنه كان في ابتداء الاسلام وهذا أيضا ممنوع والله أعلم أحاديث الصلاة على الغائب فيه حديث النجاشي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى
(٣٣٤)