واحدة يوتر بها انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة بن عبد البر وقال الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم انتهى وقال بن القطان في كتابه ليس دون الدراوردي من يغمض عنه والحديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته وعثمان بن محمد بن ربيعة الغالب على حديثه الوهم انتهى وقوله ليس دون الدراوردي من يغمض عنه فيه نظر فإن عبد الله بن محمد بن يوسف شيخ بن عبد البر هو بن الفرضي الإمام الثقة الحافظ والحسن بن سليمان بن سلامة البراري أبو علي الحافظ يعرف بقبطية قال فيه بن يونس كان ثقة حافظا انتهى قال بن الجوزي في التحقيق والمروي عن بن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي الرجل ركعتين يتم إحداهما ركوعا وسجودا ولا يتم الأخرى انتهى وهذا الذي أشار إليه من قول بن عمر رواه البيهقي في المعرفة عن الحكم بسنده عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص قال سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل فقال يا بني هل تعرف وتر النهار قلت نعم هو المغرب قال صدقت ووتر الليل واحدة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يقولون هي البتيراء قال يا بني ليس تلك البتيراء إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما فتلك البتيراء انتهى وهذا إن صح ففي حديث النهي ما يرد هذا وتفسير راوي الحديث يقدم على تفسير غيره بل الظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في الوتر عند الطحاوي ما يؤيده والله أعلم وتقدم أثر بن مسعود أيضا وقال النووي في الخلاصة حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسل ولم أجده الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة قال عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة قلت حديث غريب وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن بن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثا أو أربعا قال يعيد حتى يحفظ انتهى وفي لفظ قال أما أنا إذا لم أدر كم صليت فإني
(٢٠٢)