طلحة عن عمر وقيل عن موسى بن طلحة عن أنس وقيل عن موسى بن طلحة مرسل وهو أصحها كلها انتهى وقال البيهقي وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ومعها قول بعض الصحابة ثم أخرج الليث عن مجاهد عن عمر قال ليس في الخضراوات صدقة قال الشيخ في الامام ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة ومجاهد عن عمر منقطع وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ليس في الخضراوات والبقول صدقة قال الشيخ وقيس بن الربيع متكلم فيه انتهى وأما أحاديث إنما تجب الزكاة في خمسة فكلها مدخولة وفي متنها اضطراب فمنها ما أخرجه بن ماجة عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة الحنطة والشعير والتمر الزبيب والذرة انتهى وأخرجه الدارقطني أيضا عن العرزمي عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما سن إلى آخره والعرزمي متروك ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ورواه البيهقي بلفظ أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة قال الشيخ في الامام وهذا غير صريح في الرفع انتهى ومنها ما أخرجه البيهقي عن خصيف عن مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خمسة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة انتهى مرسل وفيه خصيف وأخرج أيضا عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب أراه قال والذرة وهذا مرسل وفيه عمرو بن عبيد متكلم فيه ثم أخرجه من طريق أخرى فذكر السلت عوض الذرة وأخرج
(٤٦٨)