الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وفي رواية بدل تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية والعصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك انتهى قوله ويكره أن يوقت بشئ من القرآن في شئ من الصلوات لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل قلت وللخصوم القائلين بأن السنة في فجر الجمعة أن يقرأ بتنزيل السجدة وهل أتى على الانسان حديث أخرجه البخاري ومسلم عن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الانسان انتهى وهذا على طريقه إن كان يقتضي الدوام ولكن وقع في بعض طرقه أنه كان يديم ذلك رواه الطبراني في معجمه الصغير فقال حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقي ثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد بن مسلم حدثني ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الانسان يديم ذلك انتهى الحديث السابع والخمسون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة قلت روى من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث بن عمر ومن حديث الخدري ومن حديث أبي هريرة ومن حديث بن عباس
(١٤)