ليس في النهي عن الاقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير إلى أن قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم ولكن اخرج مسلم عن طاوس قال قلت لابن عباس في الاقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا له إنا نراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم انتهى وروى البيهقي عن بن عمر وابن الزبير وابن عباس انهم كانوا يقعون والجواب عن ذلك أن الاقعاء على ضربين أحدهما مستحب والآخر منهى عنه فالمنهي عنه أن يضع التنبيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه والمستحب أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه في الأرض فهذا الذي رواه بن عباس وفعلته العبادلة نص الشافعي على استحبابه بين السجدتين وقد بسطناه في شرح المهذب وهو من المهمات وقد غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الاقعاء نوع واحد وأن الأحاديث فيه متعارضة حتى ادعى بعضهم أن حديث بن عباس منسوخ وهذا غلط فاحش فإنه لم يتعذر الجمع ولا تاريخ فكيف يصح النسخ انتهى الحديث الخامس والتسعون روى أنه عليه السلام نهى ان يصلي الرجل ورأسه معقوص قلت أخرجه بن ماجة في سننه عن شعبة عن مخول بن راشد سمعت أبا سعيد يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره انتهى ورواه أبو داود والترمذي واللفظ لأبي داود عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه انه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي وهو يصلي قائما وقد غرز ضفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال له أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك كفل الشيطان انتهى ولفظ الترمذي كذلك
(١٠٦)