وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها قلت تقدم في كتاب أبي بكر لانس أخرجه البخاري وفيه فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الحديث وأحمد مع الشافعي في أن الفريضة لا تستأنف بعد المائة وعشرين بل تستقر على حالها في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وعن مالك روايتان إحداهما كمذهبنا أنه يستأنف والأخرى كالشافعي الحديث السادس روى أن النبي عليه السلام كتب في كتاب عمرو بن حزم فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة قلت روى أبو داود في المراسيل وإسحاق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكلة عن حماد بن سلمة قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمس
(٤٠٣)