خذ من العنبر العشر انتهى ثم قال هذا إسناد ضعيف وغير معروف وليس يثبت عندنا والله أعلم باب زكاة الزروع والثمار الحديث الثامن والعشرون قال عليه السلام ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة قلت رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة انتهى وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وأعاده من طريق عبد الرزاق وقال في آخره غير أنه قد بدل التمر يعني بالمثلثة فعلم أن الأول بالمثناه وزاد أبو داود فيه والوسق ستون مختوما وابن ماجة والوسق ستون صاعا حديث آخر أخرجه مسلم أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة انتهي
(٤٦١)