قوله ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك علي الأيلة فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم انتهى أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين به ورواه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير قال بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر انتهى وبهذا السند رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن
(٤٥٢)