انتهى والمصنف استدل به للشافعي على وجوب القراءة في كل ركعة ونحن نقول بوجوبها في الركعتين الأوليين وليس الحديث بصريح فيه وأصرح منه حديث المسئ صلاته أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة وفيه أنه عليه السلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وحديث رفاعة بن رافع أيضا كما رواه أحمد في مسنده وفيه أنه عليه السلام قال له إذا استقبلت الصلاة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت وفي آخره ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة وقد ذكرناه بتمامه في حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها وهو في السنن الأربعة ليس فيه ثم اصنع ذلك في كل ركعة والله أعلم قوله وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت هو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه عن شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود قالا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وفيه انقطاع وهو عن عائشة غريب الحديث الرابع عشر بعد المائة روى أنه عليه السلام داوم على ذلك يعني
(١٦٥)