المقابل للسنة ذلك وبالسنة ما ثبت بالسنة فقوله عليه السلام واما الارغام بالأنف فسنة ليس نصا في استحباب الارغام كما قد يظن فان السنة بهذا المعنى لا تنافي الوجوب وهو ظاهر وينظر إلى هذا ما ذكره الصدوق في الفقيه من أن الارغام سنة في الصلاة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له انتهى لكن المعروف من مذهب الأصحاب استحبابه ولعل مراد الصدوق (رحمه الله) من نفي الصلاة نفي كمالها كما حمل الاجزاء في قول أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث الرابع والعشرين لا يجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين على الاجزاء الكامل والارغام الصاق الانف بالرغام بالفتح وهو التراب واعتبر المرتضى رضي الله عنه الصاق الطرف الأعلى منه وهو ما يلي الحاجبين وقال ابن الجنيد يماس الأرض بطرف الانف وخديه سواء الرجل و المرأة انتهى وهل يتأدى سنة الارغام بوضع الانف على ما يصح السجود عليه وان لم يكن ترابا مال شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح النفلية إلى ذلك واستدل عليه بما تضمنه الحديث الرابع والعشرون وفيه نظر لا يخفى على المتأمل وقد دل ما تضمنه الحديث الثاني من قوله عليه السلام إذا مس شئ من جبهته الأرض الخ على أنه يكفي ان يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم وهو مذهب الأكثر كما قالوه في بقية المساجد وقال ابن بابويه وابن إدريس وشيخنا في الذكرى يجب ان يضع من الجبهة مقدار الدرهم وجعل بعض الأصحاب الحديث الحادي والعشرين صالحا لاثبات تلك الدعوى وهو كما ترى فإنه قد تضمن اجزاء مقدار طرف الأنملة وهو أقل من سعة الدرهم فالحديث المذكور شاهد ببطلان تلك الدعوى لا باثباتها هذا ثم على تقدير ثبوتها هل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا أم يكفي كونه متفرقا كما لو سجد على السبحة والحصا الصغار ونحوهما لا يحضرني الان كلام في ذلك لاحد من أصحاب هذا القول ولا ريب ان الاتصال أحوط وما تضمنه الحديث الثالث من عدم الاكتفاء بوقوع بعض جبهة المرأة على الأرض يدل بظاهره على ما يعطيه كلام ابن الجنيد من وجوب وضع كل الجبهة على الأرض فإنه قيد اجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة والأولى حمل هذا الحديث على استحباب السجود على كل الجبهة ونقصان الفضل في السجود على بعضها كما تضمنه الحديث الخامس والعشرون واما الحمل على كون الواقع على الأرض أقل مما يصدق عليه الاسم كما احتمله شيخنا في الذكرى فهو كما ترى والقصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة شعر الناصية وما تضمنه الحديث الرابع من جواز السجود على السواك ونحوه ربما يستدل باطلاقه على عدم اشتراط مقدار الدرهم وقد مر الكلام في الحديث الخامس والسادس في المقصد الأول وقد يستفاد من الحديث السابع والثالث و العشرين الدلالة على تعين التسبيح في الركوع والسجود وعدم الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو مقتضى لفظ الاجزاء وكذلك الحديث الخامس والسادس والثامن من الفصل السابق وقد ذكرنا الخلاف فيه في ذلك الفصل والحق انه لا دلالة في تلك الأحاديث على تعين التسبيح واما السابع فلانه عليه السلام لم يحصر المجزي في التسبيح بل السائل انما سأله عن التسبيح فاجابه عليه السلام بالمجزي منه ليطابق سؤاله واما البواقي فغاية ما تدل عليه اجزاء التسبيحات وذلك لا يستلزم المطلق؟ كيف وقوله عليه السلام في الحديث التاسع والعاشر من الفصل السابق في الجواب عن اجزاء التهليل والتحميد والتكبير نعم كل هنا ذكر وفي الحديث السابع منه والتاسع من هذا الفصل ثلث تسبيحات أو قدرهن صريح فيما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وعلماؤنا الحليون الأربعة قدس الله أرواحهم من اجزاء مطلق الذكر ولعله أقوى دليلا الا ان المحافظة على التسبيح هو الأولى لوروده في
(٢٤٢)