الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢٤٢
المقابل للسنة ذلك وبالسنة ما ثبت بالسنة فقوله عليه السلام واما الارغام بالأنف فسنة ليس نصا في استحباب الارغام كما قد يظن فان السنة بهذا المعنى لا تنافي الوجوب وهو ظاهر وينظر إلى هذا ما ذكره الصدوق في الفقيه من أن الارغام سنة في الصلاة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له انتهى لكن المعروف من مذهب الأصحاب استحبابه ولعل مراد الصدوق (رحمه الله) من نفي الصلاة نفي كمالها كما حمل الاجزاء في قول أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث الرابع والعشرين لا يجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين على الاجزاء الكامل والارغام الصاق الانف بالرغام بالفتح وهو التراب واعتبر المرتضى رضي الله عنه الصاق الطرف الأعلى منه وهو ما يلي الحاجبين وقال ابن الجنيد يماس الأرض بطرف الانف وخديه سواء الرجل و المرأة انتهى وهل يتأدى سنة الارغام بوضع الانف على ما يصح السجود عليه وان لم يكن ترابا مال شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح النفلية إلى ذلك واستدل عليه بما تضمنه الحديث الرابع والعشرون وفيه نظر لا يخفى على المتأمل وقد دل ما تضمنه الحديث الثاني من قوله عليه السلام إذا مس شئ من جبهته الأرض الخ على أنه يكفي ان يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم وهو مذهب الأكثر كما قالوه في بقية المساجد وقال ابن بابويه وابن إدريس وشيخنا في الذكرى يجب ان يضع من الجبهة مقدار الدرهم وجعل بعض الأصحاب الحديث الحادي والعشرين صالحا لاثبات تلك الدعوى وهو كما ترى فإنه قد تضمن اجزاء مقدار طرف الأنملة وهو أقل من سعة الدرهم فالحديث المذكور شاهد ببطلان تلك الدعوى لا باثباتها هذا ثم على تقدير ثبوتها هل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا أم يكفي كونه متفرقا كما لو سجد على السبحة والحصا الصغار ونحوهما لا يحضرني الان كلام في ذلك لاحد من أصحاب هذا القول ولا ريب ان الاتصال أحوط وما تضمنه الحديث الثالث من عدم الاكتفاء بوقوع بعض جبهة المرأة على الأرض يدل بظاهره على ما يعطيه كلام ابن الجنيد من وجوب وضع كل الجبهة على الأرض فإنه قيد اجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة والأولى حمل هذا الحديث على استحباب السجود على كل الجبهة ونقصان الفضل في السجود على بعضها كما تضمنه الحديث الخامس والعشرون واما الحمل على كون الواقع على الأرض أقل مما يصدق عليه الاسم كما احتمله شيخنا في الذكرى فهو كما ترى والقصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة شعر الناصية وما تضمنه الحديث الرابع من جواز السجود على السواك ونحوه ربما يستدل باطلاقه على عدم اشتراط مقدار الدرهم وقد مر الكلام في الحديث الخامس والسادس في المقصد الأول وقد يستفاد من الحديث السابع والثالث و العشرين الدلالة على تعين التسبيح في الركوع والسجود وعدم الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو مقتضى لفظ الاجزاء وكذلك الحديث الخامس والسادس والثامن من الفصل السابق وقد ذكرنا الخلاف فيه في ذلك الفصل والحق انه لا دلالة في تلك الأحاديث على تعين التسبيح واما السابع فلانه عليه السلام لم يحصر المجزي في التسبيح بل السائل انما سأله عن التسبيح فاجابه عليه السلام بالمجزي منه ليطابق سؤاله واما البواقي فغاية ما تدل عليه اجزاء التسبيحات وذلك لا يستلزم المطلق؟ كيف وقوله عليه السلام في الحديث التاسع والعاشر من الفصل السابق في الجواب عن اجزاء التهليل والتحميد والتكبير نعم كل هنا ذكر وفي الحديث السابع منه والتاسع من هذا الفصل ثلث تسبيحات أو قدرهن صريح فيما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وعلماؤنا الحليون الأربعة قدس الله أرواحهم من اجزاء مطلق الذكر ولعله أقوى دليلا الا ان المحافظة على التسبيح هو الأولى لوروده في
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266