وما قيل من أن الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا مندفع بإقرارها في شرعنا لرواية زرارة عن أحدهما (ع) (أنها محكمة) (3) ولقوله تعالى بعدها: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (4) ومن للعموم، والظلم حرام، فتركه واجب، وهو لا يتم إلا بالحكم بها (5).
وقد ينقدح الشك في الثاني (6) باحتمال كونه معطوفا على اسم إن (7) فلا يدل على بقائه عندنا لولا النص على كونها محكمة (8).
(ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقتها: (طرح على الأجفان) أجفان الجاني (قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس) بأن يفتح عينيه، ويكلف النظر إليها (حتى يذهب الضوء) من عينه (وتبقى الحدقة).
____________________
(1) أي حتى صورة من كانت له عين واحدة ففقأها الجاني.
(2) وهما روايتا محمد بن قيس، وعبد الله بن الحكم المتقدمتان ص 82.
(3) التهذيب طبعة النجف الأشرف. الجزء 10 ص 184 183 رقم 718 / 15.
(4) سورة المائدة: الآية 45.
(5) أي بالآية.
(6) أي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. الخ.
(7) فيكون المعنى: وكتبنا عليهم إن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
(8) وهي صحيحة زرارة التي تقدمت في الهامش 3.
(2) وهما روايتا محمد بن قيس، وعبد الله بن الحكم المتقدمتان ص 82.
(3) التهذيب طبعة النجف الأشرف. الجزء 10 ص 184 183 رقم 718 / 15.
(4) سورة المائدة: الآية 45.
(5) أي بالآية.
(6) أي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. الخ.
(7) فيكون المعنى: وكتبنا عليهم إن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
(8) وهي صحيحة زرارة التي تقدمت في الهامش 3.