____________________
ولا يخفى أن " الشهيد الثاني " لم يجب عن الإيراد الثاني وهو تنافي أخذ دية جرح المجروحين واحتسابه عن دية المقتولين، وإعطاء البقية لهما.
وإهدار دية المقتولين رأسا إذا مات المجروحان، لكون الإيراد واردا ولا محيص عنه.
(1) أي إنا إذا أردنا أن نحكم في مثل هذه المسألة وهي مسألة ما لو وجد أربعة سكارى فجرح اثنان منهم، وقتل اثنان ولم يعلم القاتل والجارح فلا بد من الحكم باللوث فيها. وهي القسامة في القتل والجرح، وأن وقوعهما كان عن عمد أو خطأ.
(2) أي في القتل والجرح. فكل شئ حكمت القسامة نأخذ به من دون توقف. فلو حلفت القسامة على القتل عمدا تقاص من المجروحين، ولو حلفت على القتل خطأ تؤخذ منهما الدية.
وكذلك لو حلفت على الجرح عمدا تقاص منهما جرحا ولو حلفت على الجرح خطأ تؤخذ منهما الدية.
(3) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 239 الحديث 935 / 3. والحديث هنا منقول بالمعنى.
(4) فعلى الاثنين ثلاثة أخماس. حيث إن الشهود ثلاثة. وعلى الثلاثة خمسان حيث إن الشهود اثنان.
فما أفاده " الشارح " رحمه الله في المقام في تفسير قول " المصنف ": إن الدية
وإهدار دية المقتولين رأسا إذا مات المجروحان، لكون الإيراد واردا ولا محيص عنه.
(1) أي إنا إذا أردنا أن نحكم في مثل هذه المسألة وهي مسألة ما لو وجد أربعة سكارى فجرح اثنان منهم، وقتل اثنان ولم يعلم القاتل والجارح فلا بد من الحكم باللوث فيها. وهي القسامة في القتل والجرح، وأن وقوعهما كان عن عمد أو خطأ.
(2) أي في القتل والجرح. فكل شئ حكمت القسامة نأخذ به من دون توقف. فلو حلفت القسامة على القتل عمدا تقاص من المجروحين، ولو حلفت على القتل خطأ تؤخذ منهما الدية.
وكذلك لو حلفت على الجرح عمدا تقاص منهما جرحا ولو حلفت على الجرح خطأ تؤخذ منهما الدية.
(3) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 239 الحديث 935 / 3. والحديث هنا منقول بالمعنى.
(4) فعلى الاثنين ثلاثة أخماس. حيث إن الشهود ثلاثة. وعلى الثلاثة خمسان حيث إن الشهود اثنان.
فما أفاده " الشارح " رحمه الله في المقام في تفسير قول " المصنف ": إن الدية