(وعاقلة الذمي نفسه) (6)، دون عصبته وإن كانوا كفارا (ومع عجزه) عن الدية (فالإمام) عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه (7). كما يؤدي المملوك الضربية (8) إلى مولاه فكان بمنزلته (9) وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته، لأنه ليس مملوكا محضا (10) كذا عللوه.
____________________
(الثاني) خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام كما يأتي في الهامش 2.
(1) أي تحمل العاقلة.
(2) بالرفع عطفا على عموم الأدلة أي ومنشؤه خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام. وهذا وجه اختصاص العقل بالموضحة فما فوقها فقط.
(3) راجع نفس المصدر. ص 303. الحديث 1.
(4) وهو تحميل تبعة جناية انسان على غيره.
(5) أي اختصاص ضمان العاقلة دية الجناية خطأ في الموضحة فما فوقها فقط.
(6) أي لا عاقلة له. فهو الضامن لجناياته مطلقا. عمدا وخطأ.
(7) أي إلى الإمام.
(8) وهي: ما يعينه المولى من أقساط الأموال على عبده يوميا، أو شهريا أو سنويا.
وقد مضى شرح (الضريبة) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الجديدة ص 312 في الهامش 5 فراجع.
(9) أي كان الإمام بمنزلة المولى فيجب عليه دفع الدية عن الذمي.
(10) أي للإمام.
(1) أي تحمل العاقلة.
(2) بالرفع عطفا على عموم الأدلة أي ومنشؤه خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام. وهذا وجه اختصاص العقل بالموضحة فما فوقها فقط.
(3) راجع نفس المصدر. ص 303. الحديث 1.
(4) وهو تحميل تبعة جناية انسان على غيره.
(5) أي اختصاص ضمان العاقلة دية الجناية خطأ في الموضحة فما فوقها فقط.
(6) أي لا عاقلة له. فهو الضامن لجناياته مطلقا. عمدا وخطأ.
(7) أي إلى الإمام.
(8) وهي: ما يعينه المولى من أقساط الأموال على عبده يوميا، أو شهريا أو سنويا.
وقد مضى شرح (الضريبة) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الجديدة ص 312 في الهامش 5 فراجع.
(9) أي كان الإمام بمنزلة المولى فيجب عليه دفع الدية عن الذمي.
(10) أي للإمام.