وضعفه ظاهر (4)، وإنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف، ومع قتلهما (5) فالفاضل للرجل خاصة، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شئ لها كما مر (6). وكذا على تقدير قتله (7) خاصة.
(الرابعة لو اشترك عبيد في قتله) أي قتل الذكر الحر فللولي قتل الجميع، أو البعض، فإن قتلهم أجمع (رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته إن كان) هناك (فضل ثم) على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل (كل عبد نقصت قيمته عن جنايته (8) أو ساوت) قيمته
____________________
((1) أي ثلث المردود.
(2) لأن الرجل نفس كاملة، والمرأة نصف نفس.
(3) أي بحسب كون الجاني نفسا ونصفها.
(4) لأن القول بأن المرأة نصف نفس لا دليل عليه.
(5) أي الرجل والمرأة القاتلان.
(6) في القول المشهور.
(7) أي القتل الرجل. فترد المرأة نصف الدية عليه.
(8) أي عما يخصه من الجناية. مثلا لو اشترك خمسة عبيد في قتل حر.
وكانت قيمة أحدهم تساوي مأة دينار. والثاني مائة وخمسين، والثالث مائتين.
وهكذا.
فيخص كل واحد منهم من الجناية خمسها وهو مبلغ مأتي دينار. فالذي
(2) لأن الرجل نفس كاملة، والمرأة نصف نفس.
(3) أي بحسب كون الجاني نفسا ونصفها.
(4) لأن القول بأن المرأة نصف نفس لا دليل عليه.
(5) أي الرجل والمرأة القاتلان.
(6) في القول المشهور.
(7) أي القتل الرجل. فترد المرأة نصف الدية عليه.
(8) أي عما يخصه من الجناية. مثلا لو اشترك خمسة عبيد في قتل حر.
وكانت قيمة أحدهم تساوي مأة دينار. والثاني مائة وخمسين، والثالث مائتين.
وهكذا.
فيخص كل واحد منهم من الجناية خمسها وهو مبلغ مأتي دينار. فالذي