(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة، بل كاد يكون إجماعا: (ليس له (1) العفو عن القصاص، ولا الدية)، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام:
أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية (2) وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه (3) عن القصاص والدية كغيره (4) من الأولياء، بل هو أولى بالحكم، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا، وحيث كانت الرواية (5) صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
(الفصل الرابع في التوابع) (وهي أربعة: الأول في دية الجنين) وهو الحمل في بطن أمه
____________________
(1) أي ليس للإمام.
(2) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 359. الحديث 6 والحديث هنا منقول بالمعنى.
(3) أي عفو الإمام.
(4) أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما، أو أحدهما.
(5) وهي المشار إليها في الهامش 2. الدالة على عدم حق الإمام في العفو.
(2) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 359. الحديث 6 والحديث هنا منقول بالمعنى.
(3) أي عفو الإمام.
(4) أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما، أو أحدهما.
(5) وهي المشار إليها في الهامش 2. الدالة على عدم حق الإمام في العفو.