(الخامسة يضمن معلم السباحة (5)) المتعلم (الصغير) غير البالغ لو جنى عليه بها (6) (في ماله)، لأنه شبيه عمد، سواء فرط أم لا على ما يقتضيه إطلاق العبارة. ويؤيده ما روي (7) من ضمان الصانع وإن اجتهد.
____________________
(1) مرجع الضمير: الأصل. وفي احتياجها. أو بعضها. وردها: الرواية أي احتياج الروايات الواردة أو بعضها في ردها إلى الأصل إلى التأويل.
(2) أي رد الأخبار الواردة إلى تقييد المطلقات منها.
(3) أي ذكر الأصحاب هذه الأخبار مع أنها مخالفة للأصول إنما هو لأجل التنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل. فحكموا بمضمونها تعبدا.
(4) أي وبعض العلماء يطرح هذه الأخبار تنبيها على ضعف سندها، وجعلوا الضعف عذرا لاطراحها.
(5) اسم مصدر مشتق من سبح يسبح سبحا. وزان " منع يمنع ". ومعناه:
العوم على الماء. والتحرك فيه.
(6) أي بالسباحة. و" في ماله " متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن في ماله.
(7) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1383. الجزء 13. ص 271 إلى ص 274. الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن الحلبي عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد.
فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. الحديث 1
(2) أي رد الأخبار الواردة إلى تقييد المطلقات منها.
(3) أي ذكر الأصحاب هذه الأخبار مع أنها مخالفة للأصول إنما هو لأجل التنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل. فحكموا بمضمونها تعبدا.
(4) أي وبعض العلماء يطرح هذه الأخبار تنبيها على ضعف سندها، وجعلوا الضعف عذرا لاطراحها.
(5) اسم مصدر مشتق من سبح يسبح سبحا. وزان " منع يمنع ". ومعناه:
العوم على الماء. والتحرك فيه.
(6) أي بالسباحة. و" في ماله " متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن في ماله.
(7) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1383. الجزء 13. ص 271 إلى ص 274. الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن الحلبي عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد.
فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. الحديث 1