وقيل: يقرع لأنها لكل أمر مشكل.
ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح (3) بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل: إنه إجماع. ويتحقق الاشتباه (بأن تموت المرأة ويموت) الولد (معها) ولم يخرج (مع العلم بسبق الحياة) أي حياة الجنين على موته (4)، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له (5).
(وتجب الكفارة) بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود.
وقيل: مطلقا (6) (مع المباشرة) لقتله لا مع التسبيب كغيره.
(وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة) إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا (7)، وفي حارصته دينار (8)،
____________________
(1) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 238 237 الحديث 1 من جملة كتاب ظريف.
(2) راجع (الكافي) الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 343 الحديث 2 (3) وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش 1 المصرحة بأن في حالة الاشتباه بين الذكر والأنثى نصف الديتين: دية الذكر. ودية الأنثى.
(4) أي مع العلم بحياته وولوج الروح فيه ثم موته بعد ذلك.
(5) لأن الاعتبار بحياته وموته شخصه، أما أسبقية موته على موت أمه، أو كونه لاحقا له فلا اعتبار به.
(6) ولجته الروح أم لا.
(7) وهي نصف ديته الكاملة التي هي مائة دينار.
(8) أي عشر القيمة: 100 / 1. فكما كانت دية حارصة يد المولود بعيرا واحدا من مائة بالنسبة إلى ديته التي هي مائة بعير. كذلك هنا. حيث إن ديته الكاملة مائة دينار.
(2) راجع (الكافي) الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 343 الحديث 2 (3) وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش 1 المصرحة بأن في حالة الاشتباه بين الذكر والأنثى نصف الديتين: دية الذكر. ودية الأنثى.
(4) أي مع العلم بحياته وولوج الروح فيه ثم موته بعد ذلك.
(5) لأن الاعتبار بحياته وموته شخصه، أما أسبقية موته على موت أمه، أو كونه لاحقا له فلا اعتبار به.
(6) ولجته الروح أم لا.
(7) وهي نصف ديته الكاملة التي هي مائة دينار.
(8) أي عشر القيمة: 100 / 1. فكما كانت دية حارصة يد المولود بعيرا واحدا من مائة بالنسبة إلى ديته التي هي مائة بعير. كذلك هنا. حيث إن ديته الكاملة مائة دينار.