(أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه (10) التخلص) منه.
فلو أمكن (11) بالهرب أو قتله (12) أو الصياح به (13) ونحوه فلا قود،
____________________
(1) وهو المقام الحوت إياه.
(2) لأن القتل الذي قصده لم يقع. والقتل الذي وقع لم يكن قاصده.
(3) أي بالقول بالضمان في هذه الصورة.
(4) أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف. وهو قوله: " لأن الالقاء كاف في الضمان " وإن لم يكن من قصده المقام الحوت.
(5) في الضمان وعدمه.
(6) كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء.
(7) تعليل للضمان.
(8) تعليل لعدم الضمان. وعدم مجرور عطفا على مدخول (من الجارة).
(9) وهو الضمان. لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا.
(10) أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور.
(11) أي التخلص.
(12) أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله.
(13) أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب.
(2) لأن القتل الذي قصده لم يقع. والقتل الذي وقع لم يكن قاصده.
(3) أي بالقول بالضمان في هذه الصورة.
(4) أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف. وهو قوله: " لأن الالقاء كاف في الضمان " وإن لم يكن من قصده المقام الحوت.
(5) في الضمان وعدمه.
(6) كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء.
(7) تعليل للضمان.
(8) تعليل لعدم الضمان. وعدم مجرور عطفا على مدخول (من الجارة).
(9) وهو الضمان. لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا.
(10) أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور.
(11) أي التخلص.
(12) أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله.
(13) أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب.